فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤١٩
السؤال الرابع من الفتوى رقم 2218 س 4: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
ج 4: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة من به سلس بول السؤال الأول من الفتوى رقم (4995) س 1: ما حكم إمامة من به سلس بول؟
ج 1: من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقوله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء

(1) سورة التغابن آية 16.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»