فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٠٨
ج: تجوز الصلاة خلفه، إذا كان صالحا للإمامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8893) س 2: هل الزواج ضروري عندما يكون الإنسان إماما يصلي بالناس الجمعة؟
ج 2: ليس الزواج شرطا في الإمامة في الصلاة، جمعة كانت أو غيرها، لعدم وجود دليل شرعي على اشتراط ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم 8823 س 9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛ نظرا لعدم وجود الماء؟
ج 9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»