فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٠٩
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13011) س 1: سافرت إلى قرية في الليل، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني، ولم أجد ماء للغسل، وصليت الفجر بتيمم، وكان أخي في الإسلام، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم، هل علي إثم أم لا، وهل له كفارة؟
ج 1: صلاتك صحيحة، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت، أما الذي صلى معك فلا إعادة عليه، قال تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (1) الآية، ولأنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم إذا كان المتيمم له عذر شرعي يبيح له التيمم.

(1) سورة المائدة آية 6.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»