فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
فيه الجمعة؟
ج 2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11960) س: في قريتنا مسجد يأمه إمام غير راتب، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين (كان مرتدا) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه شاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي: هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الاستعمار؟
ج: لا مانع من الصلاة خلفه، إذا كان قد أظهر
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»