فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٩٥
يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5417) س 1: فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها: إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟
كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم؟
ج 1: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي (ص) قال: " أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى " (1) ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة

(1) أحمد 2 / 16، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب، والترمذي 5 / 88، دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 8 / 129 دار الكتب العلمية بيروت.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»