فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٩٤
إمامة الفاسق الفتوى رقم (1640 (1) س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.
ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ( 2) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " (3) والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه، إن لم

- نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق.
(2) الإمام أحمد 2 / 52، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب مصر 1378، ومسلم 1 / 222 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400 ه‍.
(3) الإمام أحمد 2 / 366، مسلم 1 / 222.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»