فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٠٠
أحمد والبخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم في صحيحه (1) وحلق اللحية حرام لقوله (ص) " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق على صحته. أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.

(1) الإمام أحمد 5 / 158 المكتب الإسلامي 1398، ومسلم 1 / 102 محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية عام 1400، والنسائي 8 / 208 دار الكتب العلمية بيروت والترمذي 3 / 516 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 2 / 745 مطبعة دار احياء الكتب العربية.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»