فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٩٦
والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (264) س 9: هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين.
ج 9: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (1) وأما حكم الصلاة خلفه: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة

(1) سورة الأعراف آية 157.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»