فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4918) س 3: الصلاة قبل أذان المغرب؟
ج 3: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (1). وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6818) س 2: من الثابت عن رسول الله (ص) أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم

(1) أخرجه أحمد 5 / 165، ومسلم 1 / 567 برقم (827).
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»