تحية المسجد السؤال السادس من الفتوى رقم (6914) س 6: وردت أحاديث للنبي (ص) منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي (ص) عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي (ص) قال: " من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر " رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع.؟
ج 6: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه