فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله؟
ج 1: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح، وهذا هو فعل النبي (ص) والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله (ص): " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة الفجر بعد إقامة الصلاة السؤال السابع من الفتوى رقم (4042) س 7: دخلت الصلاة الصبح فوجدت الجماعة

(1) أخرجه أحمد 2 / 23، 104، وأبو داود 2 / 58 برقم (1278) والترمذي 2 / 279 برقم (419)، والدار قطني 1 / 246، 419، وابن أبي شيبة 2 / 355، وعبد الرزاق 3 / 53 برقم (4757 - 4760) والبيهقي 2 / 465، 466، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين (ص 175).
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»