فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٦١
الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد؟
ج 5: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (10799) س 3: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟
ج 3: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي (ص) فلم أره
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»