فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩
كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟
ج 3: ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد. ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول: نويت أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تحية المسجد وراتبة الصبح السؤال الثاني من الفتوى رقم (7396) س 2: دخلت المسجد بعد أذان الصبح بحيث لم يبق بوسعي أن أصلي تحية المسجد فهل أنتظر واقفا قيام الصلاة قريبا أم أدخل مباشرة في تحية المسجد ثم أصلي مع الجماعة، وإذا كان الوقت يكفي فقط للتحية أو رغيبة الفجر فأيهما أسبق؟
ج 2: إذا كان الحال كما ذكرت فصل سنة الفجر،
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»