فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٦٨
ج 4: الصلاة مشروعة بعد الأذان، لقوله (ص) " بين كل أذانين صلاة "، ولقوله (ص) " رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصرويستحب أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين أو أربعا، للحديثين المذكورين، ولا يجب عليه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6261) س 15: سمعنا بركعتين قبل المغرب هل نصليهما أو نتركهما وهل هما سنة عن الرسول (ص)؟
ج: 15 ثبت أن النبي (ص) قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " لمن شاء " كراهية أن يتخذهما الناس سنة. (1) رواه البخاري ومسلم، وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: (كان المؤذن إذا أذن قام ناس من

(1) أخرجه البخاري 2 / 54 - 55، 8 / 162، ومسلم 1 / 573 برقم (838) بلفظ " بين كل أذانين صلاة... إلخ "، وأبو داود 1 / 59 برقم (1281) والدارقطني 2 / 265 - 266 والبيهقي 2 / 474، وابن خزيمة 2 / 267 برقم (1289)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب (ص 58 - 59).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»