فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7466) س 2: هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد إذا كان مستعجلا مع أنه يصلي كلا منها وحدها إذا كان غير مستعجل؟
ج 2: إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث، لقول النبي (ص) " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماما لسنة الظهر الراتبة القبلية؛ لأن النبي (ص) كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515 - 1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651 - 652 برقم (2201)، والترمذي 4 / 179 - 180 برقم (1647)، والنسائي 1 / 58 - 60، 6 / 158 - 159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794)، وابن ماجة 2 / 1413 برقم (4227).
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»