فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
على وجه التلاوة للقرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044) س 2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني...) إلخ، فقال: (رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟
ج 2: أولا: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.
ثانيا: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وعليه سجود السهو إن كان إماما أو منفردا أو مسبوقا، أما إن كان مأموما من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»