فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٨٢
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257) س 2: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟
ج 2: ثبت أن النبي (ص) كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة (1) وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة ا. ه‍ ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح

(1) أخرجه أحمد 5 / 226 ومسلم 1 / 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1 / 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي 2 / 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين علي الشمال في الصلاة، والنسائي 2 / 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجة 1 / 266 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»