فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
المسئ في صلاته فقد سلم على النبي (ص) في المسجد بعد أن صلى ركعتين فرد عليه النبي (ص). أما الكلام في المسجد حول شؤون الدنيا كالأمثلة المذكورة في السؤال فإن كان شيئا قليلا دعت إليه الحاجة ولم يشغل عن ذكر الله وتلاوة القرآن ولم يشوش على المصلين فلا بأس، وإلا فلا ينبغي؛ لأن المساجد أعدت للعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن ودروس علم وإصلاح ذات البين وما في معنى ذلك من شؤون الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة السؤال الرابع من الفتوى رقم (5795) س: ما هو حكم الذي يضع رجليه ويوجهها إلى القبلة في المسجد، هل يجوز الأكل والنوم في المسجد؟
ج: لا حرج على المسلم أن يمد رجليه أو رجله إلى القبلة، سواء كان بالمسجد أم في غيره، ولا حرج عليه أن يأكل بالمسجد أو ينام به إذا احتاج إلى ذلك،
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»