فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣١٤
المصلين داخل المسجد، وقد ارتأى عدد من الأفراد أن يكتفي الإمام بعد صلاة الجمعة بأن يعلن للمصلين أنه سيتم بعد السنة قراءة إنهاء لفلان من الناس ويسميه لهم في حرم المسجد، فمن كان شريكا أو مجاورا أوله حق لدى ذلك المنهي أو يرغب سماع الإنهاء فيمكنه ذلك في حرم المسجد بعد السنة، أما المسجد فلم يبن لذلك، وقراءة الإنهاء داخل المسجد وما يستتبعه ذلك لما أشرنا إليه يحدث البلبلة والهرج الذي لا خير فيه. أرجو من سماحتكم إشعارنا عما إذا كان ما ارتآه أولئك الأفراد يتفق وما يراه سماحتكم من حل لتلك المشكلة حيث أنه يحقق الإعلان للجميع بأنه سيتم قراءة إنهاء في حرم المسجد يخص فلانا من الناس، وفي الوقت ذاته يجنب المصلين كثرة الجدل والأخذ والرد داخل المسجد، أم أن بقاء الموضوع بشكله الحالي لا بأس منه؟
ج: لا يجوز أن يعمل ذلك في المسجد ولا في حرمه الذي يحسب منه؛ لأن المساجد بنيت لعبادة الله وتعليم العلم وتعلمه إلى غير ذلك من أمور الدين. أما استعماله فيما ذكر فليس من الدين في شيء ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس، وبهذا تدرأ المفسدة عن المسجد وتحصل
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»