فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالا لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم.
وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟.
إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.
ج‍: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام والصلاة عليها مكروهة لا محرمة، لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»