فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟.
ج‍: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم (12587) س: هل تبطل الصلاة إذا صلى شخص بسروال فقط دون القميص، أو بالأحرى: ما حكم الصلاة بالسراويل.؟ خاصة أننا نجد في بلادنا هذه أي الجزائر تقريبا كل الناس يصلون بالسراويل إلا من رحم ربي وأغلبهم الشباب. وهناك من يقول أو يحكم بالبطلان أو الصلاة فيها شك، إلى غير ذلك. لذا أطلب من فضلكم إفادتنا لهذا الجواب، أو هذا الحكم الشرعي لهذا السؤال وبصفتي طالب علم إن شاء الله وأسأله
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»