فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7178) س: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟
ج‍: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12262) س: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟.
ج‍: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ". متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»