فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
رضي الله عنه محتمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3435) س: لقد أصبحت الملابس التي نلبسها خفيفة لدرجة أنها تكشف الساقين وما فوق الركبة، ولأن المذهب المالكي لا يجيز الصلاة بدون ستر ما بين السرة إلى الركبة مع أن كشف الملابس " يشف " ليس كبيرة ولكنه في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يرى نهاية للباس الذي يستر العورة المغلظة، وذلك كما سمعت لأن هذه الملابس مصنوعة من البترول، ولأنني لست متعودا على لبس السروال حتى يمكنني أن أستر من السرة إلى الركبة، وهل هذا المنع في الصلاة فقط أو معه كذلك قراءة القرآن؟.
ج‍: يجب أن يكون اللباس ساترا للعورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك، والعورة هي ما بين السرة والركبة،
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»