أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " (2)، والذي يؤكد ذلك أيضا أمور: منها: أن صيام الجنب صحيح بخلاف الحائض لأنها أغلظ منه حدثا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري (1 / 401):
وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا، وهو جلي لان الاستقزاز بالحائض أكثر من الجنب. ا ه قلت:
والظاهر لي أن هذا سبق قلم منه رحمه الله وأصل الكلام:
وألحق عروة الحيض بالجنابة قياسا... الخ. والله أعلم.
فإذا علمت ذلك فلا بد أن نعقد فصلا في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض ثم فصلا في تحريم مسه لهما ثم نعرض أدلة من أجاز ونفندها فنقول: