تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٢٥٢
(1) (قوله) روي أن من السنة ان تمسح المرأة يديها للاحرام بالحناء: الشافعي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه كأن يقول من السنة ان تدلك المرأة يديها بشئ من الحناء عشية الاحرام الحديث وفي اسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واه: الحديث وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر *
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 247 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست