تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٧٦
(1) (حديث) ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال إذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له تقضي حجة أو حجة معي وسمي المرأة أم سنان وكذا في رواية البخاري ورواه الحاكم بلفظ تعدل حجة معي و رواه ابن حبان والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال جاءت أم سليم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة تجزئك عن حجة فان صح حمل على تعدد القصة فقد رواه الطبراني من حديث أبي طليق ان امرأته أم طليق قالت يا نبي الله ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان ورواه أصحاب السنن والحاكم من حديث أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجة وسنده صحيح وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فان عمرة فيه لكما كحجة أخرجه النسائي وعن أبي معقل انه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أخرجه النسائي أيضا وعن وهب بن خنيش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجة من الوجه المذكور لكن سماه هرم بن خنيش وعن علي مثله أخرجه البزاز وعن انس مثله أخرجه ابن عبد البر باسناد ضعيف * (2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب متفق عليه من حديثها ورواه أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر *
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 47 48 49 74 76 77 79 80 81 90 ... » »»
الفهرست