تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٥١٧
عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا ونحوه وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل * * (قوله) * عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن ابن عباس مثله اما اثر على فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر ابن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده * (قوله) عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن ابن عباس مثله: أما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان ابن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن ابن عمر انه حكم في الجرادة بتمرة وأما ابن عباس فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضه من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح * (حديث) ان الصحابة قضوا في النعامة ببدنة البيهقي عن ابن عباس بسند حسن ومن طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة وأخرجه الشافعي وقال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ومن طريق أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبه عن ابن مسعود وقال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة * (حديث) انهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع جفرة والبيهقي: عن ابن عباس وسيأتي وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثله * (حديث) انهم قضوا في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة مالك والشافعي بسند صحيح عن عمرو وروى البيهقي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قتلت أرنبا وأنا محرم فكيف ترى قال هي تمشي على أربع العناق يمشي على أربع والعناق يمشي على أربع وهي تحبر والعناق يحبر وتأكل الشجر وكذا العناق اهد مكانها عناقا والشافعي من طريق الضحاك عن ابن عباس في الأرنب شاة والبيهقي من طريق ابن عبيدة بن عبد الله عن أبيه انه قضى في اليربوع بجفرة ورواه الشافعي من طريق مجاهد عن ابن مسعود ولأبي يعلي عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعة انه حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وقال ابن أبي شيبة
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 » »»
الفهرست