تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٧
(1) (حديث) جابر انه صلى الله عليه وسلم امر أصحابه ان يحلقوا ويقصروا: هذا اللفظ لم أره لكن في البخاري عن جابر أحلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا * (2) * (حديث) * رحم الله. المحلقين الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ولمسلم عن أم الحصين ولأحمد عن أبي سعيد * (قوله) وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن يكون مستقبل القبلة وان يكبر بعد الفراغ وان يدفن شعره انتهى. أما البداءة ففي الصحيحين عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فلما فرع منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر الحديث (وأما) استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحا وقد استأنس له بعضهم بعموم حديث ابن عباس مرفوعا خير المجالس ما استقبلت به القبلة أخرجه أبو داود وهو ضعيف (وأما) التكبير بعد الفراع فلم أره أيضا وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام ففيها انه امره ان يتوجه قبل القبلة وأمره ان يكبر وأمره ان يدفن وهي مشهورة. أخرجها ابن الجوزي في مثير العزم الساكن باسناده إلى وكيع عنه *
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 374 375 376 377 378 379 380 381 385 ... » »»
الفهرست