تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٢٠
(1) (حديث) ان امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا فقال لهما أتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا زكاته أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ للترمذي وقال لا يصح في الباب شئ ولفظ الآخرين ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهما أتعطيان زكاة هذا قالتا لا قال أيسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله لفظ أبى داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا قال البيهقي وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذكر معهما أيضا: وروى أيضا عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه عنها قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله بسوار من نار أديا زكاته وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وقد تقدم حديث ابن مسعود * (2) (حديث) ابن عمر وعائشة وجابر انهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح مالك في الموطأ
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 18 19 20 21 27 28 29 34 ... » »»
الفهرست