(قوله) لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر (قلت) فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني ان آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر (وروى) عبد الرزاق من طريق انس بن سيرين قال بعثني انس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن انس في ترجمة محمد بن حايان في الأوسط *
(٦٧)