تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤
(1) (حديث) على هاتوا ربع العشر من الورق ولا شئ فيه حتى يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه وروى مثله في الذهب تقدم في الذي قبله ورواه أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي وفى رواية له وليس عليك شئ يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال لا أدري أعلى يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم (قلت) قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا: (فائدة) قال الشافعي في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه ففرض رسول الله صلى عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة اما بخبر عنه لم يبلغنا واما قياسا وقال ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شئ من جهة نقل الآحاد الثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره وكذا رواه أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لان الحسن بن عمارة متروك: وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذا حين بعثه إلى اليمن ان يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا الحديث: (تنبيه) الحديث الذي أوردناه من أبى داود معلول فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي ان جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال ابن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبى داود فإنه وهم في اسقاط رجل * (1) (قوله) فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده: وروى الدارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما فذكر قصة الورق *
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 27 ... » »»
الفهرست