تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٥
(2) (قوله) غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموهما نصفين وجعلوا كل واحد درهما يقال فعل ذلك في زمن بنى أمية ونسبة الماوردي إلى فعل عمر (قلت) ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ولم يعين الذي فعل ذلك: وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك ابن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها (قلت) وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل * (1) (حديث) الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية طاوس عن ابن عمر وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري قال أبو داود ورواه بعضهم من رواية أبى عباس وهو خطأ: (قلت) هي رواية أبى احمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس وذكرها الدارقطني في العلل ورواه من طريق أبى نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه وقال البيهقي قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس: (تنبيه) قال الخطابي معنى الحديث ان الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الاسلام قال ابن حزم وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنة اثنان وثمانون
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 27 ... » »»
الفهرست