تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ١٩
(حديث) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم * (1) (حديث) عمر وابن عباس وابن مسعود انهم أوجبوا الزكاة في الحلى (اما) اثر عمر فاخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبى موسى ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من حليهن وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلى زكاة: وأما اثر ابن عباس فقال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا وحكاه ابن المنذر أيضا والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما (واما) اثر ابن مسعود فرواه الطبراني والبيهقي من حديثه ان امرأته سألته عن حلى لها فقال إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة فسألت اضعها في بنى أخ لي في حجري قال نعم ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف (تنبيه) وروى الدارقطني من حديث عمرو ابن شعيب عن عروة عن عائشة انها قالت لا باس بلبس الحلى إذا أعطي زكاته ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسك من النار واسناده على شرط الصحيح وسيأتي عن عائشة انها كانت لا تخرج زكاة الحلى زكاة الحلى عن يتامى في حجرها ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام *
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 18 19 20 21 27 28 29 ... » »»
الفهرست