تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٣
(1) (حديث) أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه ورواه مسلم من حديث جابر وقد كرره الرافعي في هذا الباب * (2) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شئ في الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية أربعون درهما وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف: وروى أبو داود والترمذي والنسائي واحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ أبى داود ورواه ابن ماجة من حديث الحارث عن علي قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما وقال الدارقطني الصواب وقفة على على: وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في أقل من خمس ذود شئ ولا في أقل من عشرين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ واسناده ضعيف *
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 27 ... » »»
الفهرست