تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
عن مخالطتها فمتفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ من اقتنى كلبا الا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان وقد صح الامر بقتلها (قوله) وفي بول المأكول وجه انه طاهر واختاره الروياني وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها (أما) الأحاديث الدالة على طهارتها فرواها الدارقطني من حديث جابر بلفظ ما اكل لحمه فلا بأس ببوله ومن (حديث) البراء ابن عازب لا بأس ببول ما اكل لحمه واسناد كل منهما ضعيف جدا وفي الصحيحين عن انس في قصة العرينين وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشرب وبجعل ما بقي على كبده استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث: واما
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 287 ... » »»
الفهرست