حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط الاحكام عن أدلتها. بقيت أدلة النافين، واليك بيان المهم منها:
الأول: قطعية روايات الكتب الأربعة ذهبت الأخبارية إلى القول بقطعية روايات الكتب الأربعة وأن أحاديثها مقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام وعلى ذلك فالبحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة وعدمها، لأجل طلب الاطمئنان بالصدور، والمفروض أنها مقطوعة الصدور.
ولكن هذا دعوى بلا دليل، إذ كيف يمكن ادعاء القطعية لأخبارها، مع أن مؤلفيها لم يدعوا ذلك، وأقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنهم ادعوا صحة الاخبار المودعة فيها، وهي غير كونها متواترة أو قطعية، والمراد من الصحة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. وهل يكفي الحكم بالصحة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحص أو لا، سنعقد فصلا خاصا للبحث في ذلك المجال، فتربص حتى حين.
أضف إلى ذلك أن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل