فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٦
الفتوى رقم (2361) س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: {وفي سبيل الله} هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أولا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله (ص): " الحج من سبيل الله " أو لا؟ نأمل الإفادة.
ج: المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول (ص) في قوله " الحج من سبيل الله " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٣٧٥، ٤٠٥ - ٤٠٦، وأبو داود ٢ / ٥٠٤ برقم (١٩٨٩)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم (18359)، وابن خزيمة 4 / 360، 361 برقم (3075، 3077)، والحاكم 1 / 482، والطيالسي 1 / 231 برقم (1662)، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / 724) برقم (1977).
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»