فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣١
بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص 79 - 80 ج 25 (وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: {والغارمين} ولم يقل: (وللغارمين)، فالغارم لا يشترط تمليكه). وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لايعطى ليستوفي دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»