فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٤
لجمع الأموال تتفق مع شريعة الله السامية، مثل جمع التبرعات من المحسنين والهبات والوصايا، إلا أن هناك مسألة لا نعرف رأي الإسلام فيها: هل يجوز للجبهة جمع الزكاة من أغنياء المسلمين وصرفها على المجاهدين المسلمين، وإنفاقها في شراء الأسلحة والعدة؟
والجبهة ترجو من سماحتكم أن تصدر فتوى شرعية لهذه الجبهة في هذا السؤال الهام كدليل شرعي في أعمالنا التي نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وعن جهادنا الإسلامي ويبارك مساعينا الخيرة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند لتخليص نفسه من سلطة الكفار، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله (ص)، جاز لجبهة التحرير القائمة على ذلك أن تجمع الزكاة من أغنياء المسلمين لتنفقها على المجاهدين المسلمين وفي شراء معدات حربية لهم ليجاهدوا بها في سبيل الله ونصرة دينه، فإن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»