فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤٠
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1690) س: توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر ليحصل لي أجر كثير إن شاء الله، وليعم نفعها أناسا كثيرين، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي: لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة، علما بأن البئر لها سنتان والماء عائد إليها من أثر ارتواء الأرض بالأمطار، فإذا جاز لي تجميع الزكاة هل أبقيه حتى تجذ مرة ثانية أم أصرف المال في وجه آخر من جوه البر؟
ج: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1) فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»