الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٧
الجحود، وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها) قبل برهانه.
ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك ما يعلم ذلك، فإن حلف ضمنه، وإن نكل برئ، وكذا العارية. منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم،
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست