الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٥
طلب) ربها (ردها) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن بحر وقيد بقوله: (ونقلها من مكانها وقت الانكار) أي حال جحوده، لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن خلاصة:
وقيد قوله: (وكانت) الوديعة (منقولا) لان العقار، لا يضمن بالجحود عندهما
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست