الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٩
لان الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنه أفعال لا تقبل الخيار زيلعي.
(الامر بكتابة الاقرار إقرار حكما) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان، فلو قال للصكاك اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست