الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٦
(لورثة) ذلك (الموصى والمورث) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره به‍) - ما لا يتصور كهبة أو (بيع أو إقراض أو أبهم الاقرار) ولم يبين سببا (لغا) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح، وبه قال الثلاثة.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: السب (1)، الوصية (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست