الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٧
خلافا لتصحيح الوهبانية، ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرار، وإن قال أتبيع هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست