الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٤
له في الاجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط (وشراؤه) أمة (متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب وكذا الاستيام والاستيداع) وقبول الوديعة. بحر.
(والإعارة والاستيهاب والاستئجار)
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست