الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٥
وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه، إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح، وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كالواحد من الناس علي كذا وإلا لا، كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست