(وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود) ولو كان إنشاء لما صح (ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقر له (بشئ) معين (بناء على الاقرار) له بذلك، به يفتى، لأنه إخبار يحتمل الكذب، حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لان الاقرار ليس سببا للملك. نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. بزازية (إلا أن يقول) في دعواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا، لأنه لم
(٢٢١)