الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٠٤
أن له الرد قبل الرؤية.
(هو يثبت في) أربعة مواضع (الشراء) للأعيان (والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شئ بعينه) لان كلا منها معاوضة، فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية. فتح.
(صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه شرط الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا. فتح وبحر.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست