لبيت المشتري، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه (وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراه، لان خياره معلق بالرؤية بالنص، ولا وجود للمعلق قبل الشرط.
(ولو فسخه قبلها) قبل الرؤية (صح) فسخه (في الأصح) بحر. لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما.
(ويثبت الخيار) للرؤية (مطلقا غير مؤقت) بمدة هو الأصح عناية لاطلاق النص، ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط